البهوتي

120

كشاف القناع

الأحرار ) استدراكا للواجب فيتمم ما بقي من المائة ويغرب عاما ، وإن وطئ زوجته الحرة بعد العتق ثم زنى قبل العلم ، ووجدت شروط الاحصان كلها رجم كما سبق ، في الحر الأصلي . ( وإن كان ) الزاني ( نصفه حرا ) ونصفه رقيقا ( فحده خمس وسبعون ) جلدة لان أرش جراحه على النصف من الحر والنصف من العبد فكذا جلده ( ويغرب نصف عام ) لأن الحر تغريبه عام ، والعبد لا تغريب عليه فنصف الواجب من التغريب نصف عام . ( محسوبا ) نصف العام ( على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه ) لأن نصيب السيد لا تغريب فيه ( وما زاد من الحرية ) على النصف ( أو نقص فبحساب ذلك ) من جلد وتغريب ولو قال كالفرع وغيره والمعتق بعضه بالحساب لكان أولى ( فإن كان فيها ) أي الجلدات ( كسر مثل أن يكون ثلثه حرا فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي أن يسقط الكسر ) لئلا يحصل العدوان بمجاوزة الواجب ولم تجعل كاليمين في القسامة لأن الحدود تدرأ بالشبهات حسب الاستطاعة . ( والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن ) لحديث : المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه ( وإن عفا السيد عن عبده ) الزاني أو نحوه ( لم يسقط عنه الحد ) لأنه لله فلا يسقط بعفوه ( وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد ) لزناه بها ، ( و ) عليه ( قيمتها ) لسيدها لاتلافه إياها . ( وحد اللواط الفاعل والمفعول به كزان ) لقوله ( ص ) : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة ، فإن كان محصنا رجم وإلا جلد حر مائة وغرب عاما وقن خمسين ( ولا فرق بين أن يكون ) اللواط ( في مملوكة أو أجنبي ) لأن الذكر ليس محلا للوطئ فلا يؤثر ملكه له . ( أو ) في دبر ( أجنبية ) لأنه فرج أصلي كالقبل ( فإن وطئ زوجته )